الشيخ الأنصاري
256
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وفيه ( 1 ) نظر ، لمنع تزلزل ملك المنفعة . نعم ( 2 ) ذكر قدس سره في القواعد فيما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف لمتبايعين . أنه إذا وجد البائع العين مستأجرة كانت الأجرة للمشتري
--> ( 98 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب